السيد عميد الدين الأعرج
11
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وقال ابن الجنيد : ولا بأس أن يستأجر الدار كلّ شهر بكذا وكلّ يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة ، وإن ذكرها عشرين سنة وأقلّ وأكثر جاز ذلك ( 1 ) . الثانية : إذا استأجر لحمل الصبرة المجهولة كلّ قفيز بدرهم قال الشيخ : يصحّ ، فإنّه قال في المبسوط : إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة كلّ قفيز بدرهم وما زاد فبحسابه صحّ . وكذا يصحّ في البيع لو قال : بعتكها كلّ قفيز بدرهم ، ويفارق إذا قال : آجرتك هذه الدار كلّ شهر بدرهم عند من قال : لا يجوز ، لأنّ جملة المدّة مجهولة المقدار ، وليس كذلك هنا ، لأنّ الجملة معلومة بالمشاهدة ( 2 ) . والأقرب عند المصنّف البطلان أيضا ، لأنّ المشاهدة لا تكفي في العلم بالمقدار . الثالثة : إذا قال : آجرتك هذه الدار مدّة شهر بدرهم وما زاد فبحسابه فهذه الأجرة تصحّ عنده في الشهر وتبطل في الزائد لأنّ العقد يتضمّن شهرا ، وهو معيّن بدرهم . وإذا كان العوضان معلومين صحّ العقد ، غايته انّه شرط انّ الزائد على ذلك فبحسابه فيبطل الزائد لجهالته خاصّة . فعلى هذا قول الشيخ في المبسوط : « إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من الصبرة كلّ قفيز بدرهم وما زاد بحسابه صحّ في العشرة بعشرة دراهم ويبطل ما زاد عليه » بخلاف ما فرضه المصنّف وهو : « انّه إن استأجره لحمل مجموع الصبرة المجهولة كلّ قفيز بدرهم » فإن ذلك باطل ، لما مرّ من عدم تعيين المقدار .
--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الإجارة وتوابعها الفصل الأوّل في الإجارة ص 460 س 21 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الإجارات ج 3 ص 245 .